هيكلية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
هيكلية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين
الاتحاد العام للمعلمين مسيرة من العمل و العطاء
( النافذة النقابية السادسة : هيكلية الاتحاد )
الاخوات و الاخوة . .
ايمانا من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بضرورة مشاركة جمهور المعلمين و العاملين في وزارة التربية و التعليم في تشكيل الاتحاد العام عبر انتخابات الفروع وصولا لانتخابات المؤتمر العام وان هذه المشاركة تتطلب فهما للهيكلية التنظيمية في الاتحاد فاننا سنخصص هذه النافذة الاعلامية للحديث عن هيكلية الاتحاد
مبادئ عامة في النظام الأساسي
المادة (4)
أ- الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ذراع من أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.
ب- الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين منظمة شعبية نقابية تربوية ديمقراطية تستمد قوتها وشرعيتها من المعلمين الفلسطينيين ومقرها المركزي في القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية والمقر المؤقت في رام الله.
المادة(5)
يلتزم الاتحاد بالميثاق الوطني الفلسطيني الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني الرابع المنعقد في القاهرة من 10-17 تموز عام 1968 وبميثاق م.ت.ف. وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.
المادة (6)
يؤمن الاتحاد بأن كل أشكال النضال متاحة من أجل تحرير فلسطين بما فيها الكفاح المسلح.
المادة (7)
الاتحاد تجسيد حي للوحدة الوطنية بين صفوف المعلمين الفلسطينيين، ويعمل على تعميق مفهوم هذه الوحدة بين الجماهير العربية الفلسطينية.
البنيان التنظيمي في الاتحاد
يتشكل البنيان التنظيمي في الاتحاد على النحو التالي:
1. المعلم هو الأساس في البناء التنظيمي للاتحاد.
2. تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر في الفرع وتوزع هذه اللجنة المهام فيما بينها ويتم الانتخاب حسب المادة رقم (15).
3. يتكون الفرع من جموع المؤسسات التعليمية والتربوية والتي تشترك في صفات إدارية وتربوية في المنطقة والمقر من قبل الأمانة العامة.
4. يتكون القطاع من مجموع الفروع التي تقرها الأمانة العامة في أماكن تواجد المعلمين الفلسطينيين.
5. يتكون الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من مجموع القطاعات التي أقرها المؤتمر العام.
العضوية والبناء التنظيمي
المادة (16)
يتم بناء الهيكل التنظيمي للاتحاد على النحو الآتي:
1. اعتماد التنسيب الفردي وكذلك التصويت المباشر الفردي والترشح الفردي في كل هيئات الاتحاد.
2. الفرع: يتكون الفرع من المنتسبين من المدارس أو المؤسسات التعليمية أو التربوية التي تشترك في صفات محددة فنية وادارية مع بعضها البعض مع الحفاظ على خصوصية كل فرع.
3. القطاع: يتشكل القطاع من مجموع الفروع الخاصة به والتي يتم انشائها بناءً على قرار الأمانة العامة.
4. يبنى الاتحاد على اساس قطاعي بهدف التنظيم حيث يتكون من القطاعات الآتية:
أ- القطاع الحكومي: تعتبر فروع اتحاد المعلمين الحالية في فلسطين فروع القطاع الحكومي وتضم هذه الفروع المعلمين في المدارس والعاملين في وزارة التربية والتعليم والمديريات التابعة لها والروضات الحكومية بكافة الوزارات والهيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
ب- القطاع الخاص: يتشكل من مجموع الفروع الخاصة بالمدارس والروضات الخاصة والمراكز التربوية والتعليمية واي مؤسسة تعليمية خاصة في فلسطين
ت- القطاع الجامعي: يتشكل من مجموع الفروع الخاصة بالجامعات والكليات و المعاهد ومراكز الأبحاث التربوية في فلسطين.
ث- قطاع الخارج: يتشكل من فروع الاتحاد في الخارج في الدول العربية والأجنبية ويشمل كل المعلمين والعاملين في المؤسسات التربوية المختلفة.
ج- قطاع المتقاعدين: يتشكل من مجموع الفروع الخاصة بالمتقاعدين من جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في فلسطين.
ح- قطاع الوكالة: يتشكل من مجموع الفروع الخاصة بالعاملين في مدارس وكالة الغوث في فلسطين.
5-مجموع القطاعات التي تبنى وفقاً لما هو مبين سابقا تشكل الاتحاد العام للمعلمين
الفلسطينيين.
المادة (17)
عدد التشكيلات متسأوية في الفروع كافة باستثناء فروع قطاع الخارج حيث يحدد الفرع تشكيلاته وفقا لظروفه.
هيئات الاتحاد
أولاً: الهيئات التشريعية للاتحاد:
1. المؤتمر العام: المؤتمر العام هو السلطة التشريعية والرقابية الأولى والعليا في الاتحاد، وتحدد مهامه وعدد أعضائه وطريقة عمله كما هو مبين في النظام الداخلي للاتحاد.
2. مؤتمر الفرع: مؤتمر الفرع أعلى سلطة تشريعية في الفرع بما لا يتنافى مع النظام الداخلي ويتكون من كل منتسبي الفرع الذين سددوا اشتراكاتهم، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المؤتمر الفرعي عن (100) عضواً إلا فيما يخص فروع قطاع الخارج.
ثانياً: الهيئات التنفيذية للاتحاد:
1. الأمانة العامة للاتحاد.
2. اللجنة التنفيذية للفرع.
3. لجنة المنطقة.
4. لجنة الدائرة.
5. لجنة الوحدة.
تشكل لجنة المنطقة ولجنة الدائرة ولجنة الوحدة بقرار من اللجنة التنفيذية لزيادة وتسهيل التواصل مع المدارس.
المؤتمر العام لاتحاد المعلمين
تكوين المؤتمر العام
أ- يتكون المؤتمر العام من ممثلين منتخبين عن الفروع في القطاعات (الحكومي والخاص والجامعات) والتي تم تشكيلها بحيث يكون لكل مئة عضو ممثل عنهم في المؤتمر العام.
ب- لا يجوز تمثيل أي من الفروع بأقل من ممثلين اثنين في المؤتمر العام.
ت- تمثل فلسطين المحتلة حسب ظروفها وبقرار من الأمانة العامة.
ث- يمثل قطاع الخارج بقرار من الأمانة العامة ويحدد العدد بناءً على ظروف الفروع على أن لا يتجأوز عدد ممثلي القطاع عن (30) عضواً للمؤتمر العام.
ج- يمثل قطاع المتقاعدين بقرار من الأمانة العامة ويحدد العدد بناءً على ظروف الفروع على أن لا يتجأوز عدد ممثلي القطاع عن (30) عضواً ويتم التشأور مع قيادة الفروع في تحديد الأعضاء.
ح- يمثل قطاع الوكالة بقرار من الأمانة العامة ويحدد العدد على أن لا يتجأوز عدد ممثلي القطاع عن (20) عضواً للمؤتمر العام.
خ- أعضاء مجلس الاتحاد المنتخبون من المؤتمر العام السابق أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام الحالي.
المؤتمر العام
المادة (20)
• المؤتمر العام هو السلطة التشريعية والرقابية الأولى والعليا في الاتحاد، وتحدد مهامه وعدد أعضائه وطريقة عمله كما هو مبين في النظام الداخلي للاتحاد.
المادة (21)
• يمارس المؤتمر العام الصلاحيات والأعمال الآتية:
1. تقرير السياسة العامة للاتحاد.
2. وضع الخطة العامة لتحقيق أهداف الاتحاد الوطنية والمهنية.
3. تعديل النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد وفق الإجراءات المبينة في النظام الداخلي للاتحاد وإقرارهما.
4. إقرار ميزانية الاتحاد.
5. انتخاب أعضاء المجلس المركزي للاتحاد (75عضو).
6. الاضطلاع على سير العمل في المشروعات الإنتاجية للاتحاد ومناقشة شؤونها المالية والإنتاجية.
7. ممارسة أية صلاحيات أخرى يقرها المؤتمر بأغلبية الثلثين.
الأمانة العامة للاتحاد
تتكون الأمانة العامة للاتحاد من 25 عضواً تحدد اختصاصات كل منهم كما هو مبين في النظام الداخلي.
1. الأمين العام.
2. نائب الأمين العام للمحافظات الشمالية.
3. نائب الأمين العام للمحافظات الجنوبية
4. مساعد الأمين العام لفروع الخارج
5. مساعد الأمين العام للشؤون المالية.
6. مساعد الأمين العام الشؤون فروع الداخل.
7. مساعد الأمين العام الشؤون التربوية.
8. مساعد الأمين العام الشؤون العربية.
9. مساعد الأمين العام الشؤون الدولية.
10. مساعد الأمين العام الشؤون الاجتماعية.
11. مساعد الأمين العام الشؤون الثقافية والإعلام.
12. مساعد الأمين العام النظام الداخلي والانضباط
13. مساعد الأمين العام شؤون المرأة
14. مساعد الأمين العام لشؤون القدس
15. مساعد الأمين العام للأنشطة والفعآليات
16. مساعد الأمين العام للعلاقات العامة
17. مساعد الأمين العام للمتقاعدين
المجلس المركزي لاتحاد المعلمين
1. تشكيله: يشكل الاتحاد مجلساً ينتخبه المؤتمر حسب المادة (١٥) يسمى المجلس المركزي للاتحاد وهو هيئة وسيطة بين المؤتمر العام والأمانة العامة، وهو السلطة التشريعية والرقابية الثانية في حالة انعقاده ضمن اختصاصه.
2. شروط عضوية المجلس المركزي والأمانة العامة (10) سنوات خبرة في التربية، وخمس سنوات عضوية في الاتحاد.
3. يعقد مرة كل سنة.
4. ينتخب من المؤتمر العام وعدد أعضائه 75 عضواً.
اللجنة التنفيذية للفرع
تتكون اللجنة التنفيذية للفرع من 15 عضواً تحدد اختصاصات كل منهم كما هو مبين في النظام الداخلي:
1. أمين سر الفرع.
2. نائب أمين السر.
3. مسؤول عضوية وتنظيم.
4. مسؤول الشؤون الإجتماعية.
5. مسؤول شؤون الإعلام.
6. مسؤول الشؤون المالية.
7. مسؤول شؤون التربية.
8. مسؤول شؤون العلاقات العامة.
9. مسؤول الشؤون النقابية.
الاخوات و الاخوة . .
ختاما ان البناء التنظيمي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ضمن للمعلم الفلسطيني الحق في اختيار من يمثله في اي مستوى من مستويات الهيكلية التنظيمية للاتحاد تحت مبدأ الانتخاب و الترشح بشكل فردي









